444 - ( 15 ) - حديث : { ، فقال : لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها المرأة تصلي في درع وخمار من غير إزار } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أبو داود من حديث والحاكم ، وأعله أم سلمة عبد الحق بأن وغيره رووه موقوفا وهو الصواب . مالكا