396 - ( 67 ) - حديث : { } أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في [ ص: 469 ] الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى من حديث مسلم في حديث ، وفي الأوسط ابن عمر { للطبراني }وللدارقطني { كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه }. : وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وألقم كفه اليسرى ركبته
397 - ( 68 ) - حديث { أبي حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ، ويرسل الإبهام والمسبحة }لا أصل له في حديث أبي حميد ويغني عنه حديث عند ابن عمر { مسلم }. والمعروف في حديث : ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين أبي حميد : { }. رواه وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بإصبعه - يعني السبابة أبو داود والترمذي
398 - ( 69 ) - حديث : { وائل بن حجر } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والوسطى ابن ماجه بهذا في [ ص: 470 ] حديثه الطويل ، وأصله عند والبيهقي داود والنسائي . وابن خزيمة
399 - ( 70 ) - حديث : { ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام } أن في صحيحه بهذا ، مسلم في الأوسط { وللطبراني } : كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه ، ثم يرفع إصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي
400 - ( 71 ) - حديث : { ابن الزبير } أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع إبهامه عند الوسطى به في حديث بلفظ { مسلم }. كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، ويلقم كفه اليسرى ركبته
( تنبيه ) : لفظ وغيره في هذا الحديث : { مسلم } ، والمصنف أورده بلفظ : { على إصبعه }وبينهما فرق لطيف . عند إصبعه
401 - ( 72 ) - حديث : { ابن عمر } أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة ، وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة . مسلم
402 - ( 73 ) - حديث { : أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد ، قال : ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وائل بن حجر } ابن خزيمة بهذا اللفظ وقال والبيهقي : يحتمل أن [ ص: 471 ] يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض . البيهقي
403 - ( 74 ) - حديث : { ابن الزبير } أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته أحمد وأبو داود والنسائي في صحيحه ، وأصله في وابن حبان دون قوله : ولا يجاوز بصره إشارته . مسلم