278 - ( 36 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر } أحمد وأبو داود والترمذي من حديث والدارقطني أبي علقمة ، وعن يسار مولى ابن عمر ، عن ، وفيه قصة ، قال ابن عمر الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ، قلت : وقد اختلف في اسم شيخه ، فقيل : أيوب بن حصين ، وقيل : محمد بن حصين ، وهو مجهول ، قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم ، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى .
وروى أبو يعلى ، من وجهين آخرين عن والطبراني نحوه ، ورواه ابن عمر ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ، والمحمدان ضعيفان . ورواه ابن عمر أيضا من حديث الطبراني ، عن عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع بالحديث دون القصة ، وينظر في سنده ، [ ص: 343 ] ورواه ابن عمر من حديث الدارقطني ، وفي سنده عبد الله بن عمرو بن العاص الإفريقي . ورواه من حديث الطبراني ، عن أبيه ، عن جده ، وفي سنده عمرو بن شعيب رواد بن الجراح ، ورواه من حديث البيهقي مرسلا وقال : روي موصولا عن سعيد بن المسيب ولا يصح ، ورواه موصولا أبي هريرة الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف ، والمرسل أصح .
( تنبيه ) :
دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور ، حكاه وغيره ، وقال ابن المنذر : لا بأس به وكان الحسن البصري : يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في ذلك مالك محمد بن نصر في قيام الليل .