2461 - ( 28 ) - قوله : وفي النهي عن دليل على تحريم أنواع الحشرات . هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا قتل الوزغ المصنف مع جلالته ، فأنه خلاف المنقول . ففي صحيح عن مسلم : { سعد بن أبي وقاص }. . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
وللبخاري عن [ ص: 286 ] ومسلم : { أم شريك }. وفي الباب عدة أحاديث بل ورد الحديث بالترغيب في قتله ; ففي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ عن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }. الحديث ، ولعله رحمه الله أراد أن يكتب : وفي الأمر بقتله ، فكتب وفي النهي عن قتله ، ووقع في صحيح من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ ، فإنه قال : ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ، ضد قول من كره قتلها ، ثم ساق حديث ابن حبان المتقدم . أم شريك