227 - ( 5 ) - حديث : { }قاله في تفسير قوله تعالى: { افعلوا كل شيء إلا الجماع فاعتزلوا النساء في المحيض }هو مختصر من حديث طويل رواه من حديث مسلم وفيه قصة ، وقيل : إن السائل عن ذلك هو أنس أبو الدحداح . قاله ، والصواب ما في الصحيح : أن السائل عن ذلك : الواقدي ، [ ص: 291 ] أسيد بن الحضير ، ولفظ وعباد بن بشر : { مسلم }. اصنعوا كل شيء إلا النكاح
228 - ( 6 ) - قوله : { }; لورود الخبر بذلك ، ثم قال بعد ذلك : روي عن يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ، وبنصفه إن جامع في إدباره فذكر نحو ذلك ، وفي رواية : { ابن عباس }وفي رواية : { إذا وطئها في إقبال الدم فدينار ، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار وقع بأهله وهي حائض }وفي رواية : { إذا }أما الرواية الأولى : فرواها من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار من حديث البيهقي ، عن ابن جريج أبي أمية ، عن مقسم ، عن مرفوعا : { ابن عباس }ورواها من حديث إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ; وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ، عن ابن جريج ، عن عطاء موقوفا . ابن عباس
وأما الثانية : فرواها من طريق البيهقي سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعا ، وجعل التفسير من قول مقسم ، فقال : فسر ذلك مقسم : { }. وأما الثالثة : فرواها إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار الترمذي أيضا من هذا الوجه بلفظ : { والبيهقي }ورواها إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار من طريق الطبراني ، عن سفيان الثوري خصيف وعلي بن بذيمة . ، [ ص: 292 ] عن وعبد الكريم مقسم بلفظ { }ورواها : من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار من هذا الوجه فقال في الأول : في الدم . ورواه الدارقطني أبو يعلى ، والدارمي من طريق ، عن أبي جعفر الرازي بسنده ، في { عبد الكريم فقال : إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار رجل جامع امرأته وهي حائض }الحديث . وأما الرابعة : فرواها في المنتقى من طريق ابن الجارود عبد الحميد ، عن مقسم ، عن { ابن عباس }ورواه أيضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار وأصحاب السنن أحمد ، وله طرق في السنن غير هذه ، لكن شك شعبة في رفعه ، عن والدارقطني الحكم ، عن عبد الحميد .
( تنبيه ) قول : جاء في رواية : { الشافعي }فيه تحريف ، وهو حذف الألف ، والصواب : { فليتصدق بدينار ونصف دينار }كما تقدم ، وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على أو نصف دينار عبد الكريم أبي أمية ، وهو مجمع على تركه ، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ، ومن جهة علي بن بذيمة ، وفيهما مقال ، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب ، وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح ; إلا مقسم فانفرد به ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه ، وقد صححه البخاري ، الحاكم وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، [ ص: 293 ] وقال عن الخلال أبي داود ، عن : ما أحسن حديث أحمد عبد الحميد . فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم وقال أبو داود : هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه . وقال شعبة : رفعه قاسم بن أصبغ غندر . ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم ، وأما تضعيف ابن حزم لمقسم ، فقد نوزع فيه ، وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه فقال : اختلف الرواة فيه ، فمنهم من يوقفه ، ومنهم من يسنده ، وأما من حديث فإن شعبة يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن أنه قال : أسنده لي شعبة الحكم مرة ، ووقفه مرة . وبين في روايته أن البيهقي رجع عن رفعه ، ورواه شعبة من حديث الدارقطني موقوفا . وقال شعبة : أما حفظي فمرفوع ، وأما فلان ، وفلان ، وفلان ، فقالوا : غير مرفوع . وقال شعبة : قال البيهقي في أحكام القرآن : لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى . والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا . وقال الشافعي : قال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه . وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على الخطابي . قال : والأصح أنه متصل مرفوع ، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . وقال ابن عباس : حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه ، وذلك معدوم في هذه المسألة . ابن عبد البر
وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث ، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإلمام وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة ، وحديث القلتين ، ونحوهما ، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب ، والتنقيح .
والخلاصة : أن الأئمة كلهم خالفوا في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع الحاكم النووي في بعض ذلك ابن الصلاح ، والله أعلم .