2388 - ( 22 ) - حديث : { أنس فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ذبح قبل الصلاة }. من بهذا اللفظ ، البخاري نحوه . ولمسلم
2389 - ( 23 ) - قوله : وفي رواية : { }. تقدم من حديث من صلى صلاتنا هذه ، وذبح بعدها ، فقد أصاب النسك ، وأنه متفق عليه ، لكن ليس فيه لفظة : " هذه " من قوله : { البراء }. صلاتنا هذه
قوله : { } ، أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين ، وأما الخطبة فتقدم في الجمعة . وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى ق ، وفي الثانية اقتربت ، ويخطب خطبة متوسطة
2390 - وقوله : { } ، فتقدم في صلاة الجماعة . وكان لا يطول الصلاة