. 2385 - ( 19 ) - حديث : { لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن }. مسلم وأبو داود والنسائي من حديث وابن ماجه ، وقالوا كلهم : { جابر }وكأن لا تذبحوا إلا مسنة المصنف ساقه بالمعنى ، فقد قال النووي في شرح نقلا عن العلماء : المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال مسلم المنذري المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة .
( تنبيه )
ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة .