2305 - ( 7 ) - حديث : { لا جزية على العبد }. روي مرفوعا ، وروي موقوفا على . ليس له أصل ، بل المروي عنهما خلافه ، قال عمر أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح ، عن ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود عروة ; قال : { اليمن : أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة ، دينار واف أو قيمته }. ورواه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل ابن زنجويه في الأموال عن [ ص: 227 ] ، عن النضر بن شميل عوف ، عن الحسن ; قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر ، وروى أبو عبيد في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن ، عن قتادة شقيق العقيلي ، عن أبي عياض ، عن ; قال : " لا تشتروا رقيق عمر أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " .