1952 - ( 54 ) - حديث : { }. تقدم وروى لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا أبو عبيدة في الغريب ، عن محمد بن الحسن ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن ، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة قال : " ابن عباس " . لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك
1953 - ( 55 ) - حديث : { }. تقدم قريبا . أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني
1954 - ( 56 ) - حديث : { أبي هريرة هذيل رمت إحداهما الأخرى . . . }. الحديث متفق عليه ، وقد تقدم [ ص: 64 ] أن امرأتين من
1955 - ( 57 ) - قوله : ويروى : { }الحديث متفق عليه بهذا أيضا . قوله : ويروى فيه : { فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، وما في جوفها . . . }. فقال بعضهم : { فقضى بدية جنينها غرة عبد أو أمة }. . . الحديث متفق عليه من حديث كيف ندي من لا أكل أيضا ، ومن حديث أبي هريرة . وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أبي المليح ، عن أبيه ، رواه ، وسمى في روايته المرأتين . الطبراني
1956 - ( 58 ) - حديث : { النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة }. تقدم . أن
1957 - ( 59 ) - حديث : { الغرة على العاقلة }.
تقدم أيضا