1904 - ( 11 ) - حديث : } أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار . 1905 - أو { { }. 1906 - وروي عن اثني عشر ألف درهم : أن { ابن عباس رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ديته اثني عشر ألف درهم }. أما قضاؤه في الدية بألف دينار فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وأما قضاؤه في الدية اثني عشر ألفا ، فهو حديث بعينه ، وقد رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عكرمة ، واختلف فيه على عمرو بن دينار ، فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه ، عن عكرمة هكذا .
وقال : عن ابن عيينة عمرو بن دينار مرسلا ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : المرسل أصح ، وتبعه عبد الحق ، وقد رواه من حديث الدارقطني محمد بن ميمون ، عن موصولا ، قال ابن عيينة محمد بن ميمون ، وإنما قال لنا فيه : مرة واحدة ، وأكثر ذلك كان يقول : عن ابن عباس عكرمة ، ورواه في مصنفه عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عكرمة مرسلا ، قال : وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن حزم . ابن عيينة