[ ص: 12 ] كتاب النفقات
1844 - ( 1 ) - حديث : أن { هند بنت عتبة زوج جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح ، أبا سفيان ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذته منه سرا وهو لا يعلم }. متفق عليه من حديث وله عندهما ألفاظ ، ورواه عائشة من حديث الطبراني ، عن عروة بن الزبير هند .