[ ص: 392 ] باب المتعة
1684 - ( 1 ) - حديث : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر " . موقوف ، ابن عمر عن الشافعي ، عن مالك عنه بهذا ، ورواه نافع من طريقه وقال : رويناه عن جماعة من التابعين : البيهقي القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي .
وفي عن ابن ماجه : { عائشة عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها ومتعها بثلاث أثواب رازقية }. وفيه أن عبيد بن القاسم وهو واه ، وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله : " ومتعها " وإنما فيه : " وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين " .
1685 - ( 2 ) - حديث : " ابن عمر . موقوف ، المتعة هي ثلاثون درهما من رواية البيهقي موسى بن وأكل عن : أن رجلا أتى نافع فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : أعطها كذا ، فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين . ابن عمر
وروى عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : أدنى ما أرى يجزي من ابن عمر ، ثلاثون درهما أو ما أشبهها . قال متعة النساء : لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن الشافعي . ابن عمر
1686 - ( 3 ) - حديث مثله : نقله ابن عباس الماوردي وابن الصباغ عن أنه قال : " أكثر المتعة خادم ، وأقلها ثلاثون درهما " . وقال الشافعي : [ ص: 393 ] روينا عن البيهقي أنه قال : " ابن عباس ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه ، وإن كان معسرا فثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك " . وقد أخرجه المتعة على قدر يسره وعسره ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه