الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 392 ] باب المتعة

1684 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر " . موقوف ، الشافعي عن مالك ، عن نافع عنه بهذا ، ورواه البيهقي من طريقه وقال : رويناه عن جماعة من التابعين : القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي .

وفي ابن ماجه عن عائشة : { أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها ومتعها بثلاث أثواب رازقية }. وفيه عبيد بن القاسم وهو واه ، وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله : " ومتعها " وإنما فيه : " وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين " .

1685 - ( 2 ) - حديث ابن عمر : " المتعة هي ثلاثون درهما . موقوف ، البيهقي من رواية موسى بن وأكل عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : أعطها كذا ، فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين .

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ، ثلاثون درهما أو ما أشبهها . قال الشافعي : لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر .

1686 - ( 3 ) - حديث ابن عباس مثله : نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال : " أكثر المتعة خادم ، وأقلها ثلاثون درهما " . وقال البيهقي : [ ص: 393 ] روينا عن ابن عباس أنه قال : " المتعة على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه ، وإن كان معسرا فثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك " . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية