1642 - ( 13 ) - حديث : { أهل الكتاب }. يعني - [ ص: 353 ] وسنوا بهم سنة المجوس - في الموطأ ، مالك ، عنه ، عن والشافعي جعفر ، عن أبيه ، عن أنه قال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ؟ فقال له عمر : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عبد الرحمن بن عوف أهل الكتاب }. قال وسنوا بهم سنة : يعني في مالك ، وكذا رواه الجزية ، عن يحيى القطان جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ، وهو منقطع لأن لم يلق محمد بن علي ، ولا عمر عبد الرحمن ، وقد رواه ، عن أبو علي الحنفي ، عن مالك جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، قال في الرواة عن الخطيب : تفرد بقوله عن جده مالك أبو علي .
قلت : وسبقه إلى ذلك في غرائب الدارقطني ، وهو مع ذلك منقطع ، لأن مالك علي بن الحسين لم يلق ولا عمر عبد الرحمن ، إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد ، فجده حسين سمع منهما ، لكن في سماع محمد من نظر كبير ، ورواه حسين في كتاب النكاح بسند حسن قال : نا ابن أبي عاصم إبراهيم بن الحجاج ، نا أبو رجاء جار ، نا لحماد بن سلمة ، عن الأعمش قال : كنت عند زيد بن وهب فذكر من عنده عمر بن الخطاب المجوس ، فوثب فقال : أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعه يقول : { عبد الرحمن بن عوف المجوس طائفة من أهل الكتاب ، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب }. إنما
1643 - ( 14 ) - قوله : روي عن : { عبد الرحمن بن عوف أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، وآكلي ذبائحهم }. تقدم دون الاستثناء ، لكن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة من طريق والبيهقي الحسن بن محمد بن علي قال : { مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل ، ومن أصر ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة . ولا تنكح لهم امرأة }. وفي رواية [ ص: 354 ] كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى : { عبد الرزاق }. وهو مرسل ، وفي إسناده غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم وهو ضعيف ، قال قيس بن الربيع : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده . البيهقي
( تنبيه ) تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج ، ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن ، ورده أبي ثور بأن الجواز ثبت عن ابن حزم أيضا . سعيد بن المسيب
وأخرج ، من طريقه جواز ابن أبي شيبة المجوس بإسناد صحيح ، وعن التسري من ، عطاء ، وطاوس وعمرو بن دينار كذلك .
قوله : فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط ، وتقرير الجزية تغليبا للحق ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب ، وهم بهرا وتنوخ ، وتغلب ، كذا قال ، والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك ، قال ، نا ابن أبي شيبة ، نا عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب عكرمة ، عن قال : " كلوا ذبائح ابن عباس بني ثعلب ، وتزوجوا نساءهم ، فإن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض }فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم .
وقال : قال البخاري : لا بأس الزهري نصارى العرب ، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل ، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك ، وعلم كفرهم انتهى . بذبيحة
وهذا وصله ، نعم فيه من طريق عبد الرزاق إبراهيم النخعي ، عن : أنه كان يكره علي بني ثعلب ونساءهم ، ويقول : هم من العرب ، وعن ذبائح نصارى أحد التابعين نحوه ، وروى جابر بن زيد بإسناد صحيح عن الشافعي قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى علي بني ثعلب . نعم أخذ الصحابة الجزية من [ ص: 355 ] نصارى بني ثعلب وغيرهم ، كما سيأتي في الجزية ، وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره ، وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ، ومنعوا من ذبائحهم ، وفيه ما ذكرنا .