الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1642 - ( 13 ) - حديث : { وسنوا بهم سنة أهل الكتاب }. يعني - [ ص: 353 ] المجوس - مالك في الموطأ ، والشافعي ، عنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عمر أنه قال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { وسنوا بهم سنة أهل الكتاب }. قال مالك : يعني في الجزية ، وكذا رواه يحيى القطان ، عن جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ، وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ، ولا عبد الرحمن ، وقد رواه أبو علي الحنفي ، عن مالك ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، قال الخطيب في الرواة عن مالك : تفرد بقوله عن جده أبو علي .

قلت : وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك ، وهو مع ذلك منقطع ، لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن ، إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد ، فجده حسين سمع منهما ، لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير ، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن قال : نا إبراهيم بن الحجاج ، نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس ، فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال : أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعه يقول : { إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب ، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب }.

1643 - ( 14 ) - قوله : روي عن عبد الرحمن بن عوف : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، وآكلي ذبائحهم }. تقدم دون الاستثناء ، لكن روى عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل ، ومن أصر ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة . ولا تنكح لهم امرأة }. وفي رواية [ ص: 354 ] عبد الرزاق : { غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم }. وهو مرسل ، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف ، قال البيهقي : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده .

( تنبيه ) تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج ، ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن أبي ثور ، ورده ابن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضا .

وأخرج ابن أبي شيبة ، من طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح ، وعن عطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دينار كذلك .

قوله : فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط ، وتقرير الجزية تغليبا للحق ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب ، وهم بهرا وتنوخ ، وتغلب ، كذا قال ، والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك ، قال ابن أبي شيبة ، نا عفان ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " كلوا ذبائح بني ثعلب ، وتزوجوا نساءهم ، فإن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض }فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم .

وقال البخاري : قال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب ، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل ، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك ، وعلم كفرهم انتهى .

وهذا وصله عبد الرزاق ، نعم فيه من طريق إبراهيم النخعي ، عن علي : أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ثعلب ونساءهم ، ويقول : هم من العرب ، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه ، وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثعلب . نعم أخذ الصحابة الجزية من [ ص: 355 ] نصارى بني ثعلب وغيرهم ، كما سيأتي في الجزية ، وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره ، وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ، ومنعوا من ذبائحهم ، وفيه ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية