[ ص: 285 ] قوله : وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن ، قال : ولم يسلمه يدخل المسجد جنبا القفال ، وقال لا أخاله صحيحا . انتهى .
استدل له النووي بما رواه الترمذي وحسنه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري : { لعلي }. لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك
وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك .
وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص ، فإن الأمة كذلك بنص الكتاب ، قلت : ويمكن أن يدعي أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا ; إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ; لأن بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على ذلك قول علي في الصحيح الذي سأله عن ابن عمر : انظر إلى بيته ، وروى علي من حديث النسائي في فضائل ابن عباس قال : وكان يدخل المسجد وهو جنب ، وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وضعف بعضهم حديث علي بأن راويه عنه أبي سعيد وهو ضعيف ، وفيه عطية سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضا ، وأجيب بأنه يقوى بشواهده ، ففي مسند من حديث البزار خارجة بن سعد ، عن أبيه ما يشهد له ، وفي ابن ماجه من حديث والطبراني مرفوعا : { أم سلمة }. إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض
وأخرجه بلفظ : { البيهقي على محمد وأهل بيته }. إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وجنب من الرجال إلا
قوله : كان يجوز له القتل بعد الأمان ، قلت : لم أر لذلك دليلا .