1557 - ( 3 ) - قوله : وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان ، قال النووي في زياداته : المذهب الجزم بانتقاضه ، قلت : أجاب به بعض الشافعية على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا ، بأن ذلك من خصائصه ، لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح : عن القاسم ، عن قالت : { عائشة }. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله
وفي من طريق البزار : عن عبد الكريم الجزري ، عن عطاء : { عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ }. وإسناده قوي أن
نعم احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقض ، وهو قول قوي في المذهب .