[ ص: 192 ] قوله : اتفق الصحابة على في زمن العول ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام ، فجمع الصحابة وقال : " فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فأشار عليه عمر بالعول ، قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، ولرجل عليه ثلاثة ، وللآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء " . فأخذت الصحابة بقوله ، ثم أظهر العباس الخلاف بعد ذلك ، ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده ، وهو مشهور في كتب الفقه ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه ابن عباس من طريق البيهقي ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : دخلت أنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وزفر بن أوس بن الحدثان على ، بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال . " ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ، إذا ذهب نصف ، ونصف ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له ابن عباس : يا زفر من أول من أعال الفرائض ؟ قال ابن عباس : قال : لم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟ قال : وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ، ثم قال : قال عمر : وأيم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير ، قال : فقال له ابن عباس : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال : هبته والله . وأخرجه زفر مختصرا . الحاكم
( تنبيه ) قول ابن الحاجب : انفرد بإنكار العول ، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه ابن عباس ، محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ، وهو قول وعطاء بن أبي رباح وأتباعه . داود