1399 - ( 14 ) - حديث : " { الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ; هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله { فإن كن نساء فوق اثنتين }الآية ، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين ، والأم الثمن ، وقال للعم : خذ الباقي }. أن امرأة من أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، من حديث والحاكم ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، ووقع في رواية جابر لأبي داود : { ثابت بن قيس } ، قال هاتان بنتا أبو داود : وهو خطأ .
1400 - ( 15 ) - حديث هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن بنت ، وبنت ابن وأخت . . . الحديث وفيه قول : " ابن مسعود . للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت أحمد [ ص: 182 ] والبخاري وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه ، من هذا الوجه ، زاد من عدا والحاكم . جاء رجل إلى البخاري أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، والباقي نحوه .
( تنبيه ) هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال ، وهو تحريف .