[ ص: 443 ] 85 - فصل
في . المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم ، فقال : يروى عن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى .
وقال حنبل في موضع آخر : قلت فإن ماتت وفي بطنها ولد منه ، أين ترى أن تدفن ؟ قال : قد قالوا : تدفن في حجرة من قبور المسلمين .
قال أبو داود : سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم ، قال : فيها ثلاثة أقاويل ، وقال : أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين ، لو كانت مقبرة على حدة ، قلت : ما الذي تختار ؟ فذكر قوله هذا .
وقال : قلت إسحاق بن منصور لأبي عبد الله : المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا ؟ قال : حديث واثلة .
وقال الفضل بن زياد [ وأبو الحارث ] : سمعت أحمد وسئل عن [ ص: 444 ] المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، يقال : تدفن في مقبرة المسلمين ، ويقال : في مقابر النصارى .
قال أبو الحارث : قال سمرة : تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى ، قيل له : فما ترى ؟ قال : لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه .
قال الخلال : أخطأ أبو الحارث في قوله : سمرة ، إنما هو واثلة .
وقال أبو طالب : سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم ، قال : تدفن في ناحية ، ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها ، ولا مع [ ص: 445 ] المسلمين فتؤذيهم .
وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن النصرانية ، يكون في بطنها المسلم ، فتبسم وقال : ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين ! يعني مقابر المسلمين والنصارى .
قال المروذي : وكأن كلام أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل الذي في بطنها .
وسئل أيضا : ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، عن عمر : تدفن مع المسلمين ، وعن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ، وذكر آخر أنها تدفن مع النصارى .
قال : أعجب إلي أن تدفن بينهما ، قلت : فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين ؟ فتبسم ولم يكرهه .
قلت : أما أثر واثلة فقال : حدثنا ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم قال : تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين واثلة بن الأسقع والنصارى .
[ ص: 446 ] وأما أثر عمر فقال : حدثنا عن سفيان بن عيينة عمرو ، قال : ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية ، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها .
قالوا : ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها ; لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن .
[ ص: 447 ] قال أبو عبد الله بن حمدان في " رعايته " : دفنت منفردة كالمرتد .
قلت : ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه ، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه ، فيدفن وحده .
ولأصحاب في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه : الشافعي
أصحها : ما ذكرناه .
والثاني : تدفن في مقابر المسلمين .
قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه .
والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ; لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها ، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين ، فتفرد بهذا الحكم وحده .
والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .