[ ص: 245 ] 36 - فصل
في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق .
هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب ، وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين ويتفقان في وجوه ويفترقان في وجوه . الخراج
فيتفقان في أن كلا منهما مأخوذ من الكفار على وجه الصغار والذلة ، وأن مصرفهما مصرف الفيء ، وأنهما يجبان في كل حول مرة ، وأنهما يسقطان بالإسلام على تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى .
ويفترقان في أن الجزية ثبتت بالنص ، والخراج بالاجتهاد ، وأن الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه ، ، والخراج يجامع الإسلام حيث نذكر إن شاء الله تعالى والجزية لا تجامعه بوجه ; ولذلك يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارة ، وتجب الجزية حيث لا خراج ، والخراج حيث لا جزية . والخراج يقدر بقدر كثرة الأرض وقلتها