31 - فصل
[ في ] مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب
وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة ، وهما روايتان عن : الإمام أحمد
إحداهما : لا تحل وهو قول رضي الله عنه علي بن أبي طالب رحمه الله وطرد والشافعي المنع في ذبائح العرب من أهل الكتاب [ ص: 223 ] كلهم . الشافعي
واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة : لم يتحقق دخولهم في الدين قبل التبديل ، فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب ، وهذا المأخذ جار على أصل ، وقد عرفت ما فيه . الشافعي
وقالت طائفة أخرى : إنهم لم يدينوا بدين أهل الكتاب ، بل انتسبوا إليه ولم يتمسكوا به عملا ، وهذا مأخذ رضي الله عنه فإنه قال : إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر ، وهذا المأخذ أصح وأفقه . علي بن أبي طالب
والقول الثاني : أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم ، وهذا هو الصحيح عن أحمد رواه عنه الجماعة وهو آخر الروايتين عنه .
قال : وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . إبراهيم بن الحارث
[ ص: 224 ] وهذا قول رضي الله عنهما ، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه ، وبه قال عمر بن الخطاب الحسن والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه .
قال الأثرم : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عليا رضي الله عنه ، وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم كبني إسرائيل .