[ ص: 1353 ] 261 - فصل
[ حكم إذا ] . أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة
إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم ، نص عليه أحمد في رواية جماعة .
قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، حدثنا حنبل ، وأخبرني أن جعفر بن محمد يعقوب بن بختان حدثهم ، وأخبرني محمد بن [ أبي ] هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم ، وأخبرني ابن عبد الوهاب ، حدثنا : كل هؤلاء سمع إبراهيم بن هانئ - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - ؟ قال : يقتل . قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ! والمعنى واحد في كلامهم كله ، انتهى . أحمد بن حنبل
وهذا هو القياس ؛ لأن قتله حد ، وهو قد وجب عليه .
ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .
وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .