[ ص: 1348 ] الفصل السادس
فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام .
259 - فصل
قولهم : " وأن فقد خلع عهده " . من ضرب مسلما
وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر ، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم ، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه .
وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما رضي الله عنه وألحقهما بالشروط ، فإن عمر بن الخطاب لما كتب إلى عبد الرحمن بن غنم بكتاب الشروط قال : " أمض لهم ما سألوه ، وألحق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا شيئا ، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده " . عمر بن الخطاب
فأقر بذلك من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط .