1887 - وقال عبد الله بن المعتز : " " وهذا كله لغير العامة ؛ فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة ، والله أعلم ، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل ( لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وأجمعوا على أن فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه ، وكذلك لم يختلف العلماء أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم ، . [ ص: 990 ] العامة لا يجوز لها الفتيا