1851 - وقال المزني : إما تثبيت لما في يده أو انتقال من خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك ، قال : وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردها قال ؟ وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين . لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث