1842 - قال زيد بن ثابت رضي الله عنهما في المكاتب : أكنت راجمه لو زنى ؟ قال : لا ، قال : فكنت تجيز شهادته ؟ قال : لا قال : فهو عبد ما بقي عليه درهم وقد ذكر لعلي معمر عن أن قتادة عليا رضي الله عنه قال في . واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك [ ص: 970 ] بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابته شيء ، وبقول المكاتب : يورث بقدر ما أدى ويجلد بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى ، ويكون دينه بقدر ما أدى زيد : يقول فقهاء الأمصار .