1668 - وذكر إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق القاضي في [ ص: 885 ] المبسوط قال : قال : " إنما محمد بن سلمة " قال : " وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق وإنما حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به " قال : " على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي ، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه " هذا كله قول وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد على ما ذكره عنه محمد بن سلمة . إسماعيل القاضي