1665 - وروى ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، عن سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبي سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال ، لم يرو هذا الخبر عن البخاري معمر غير وأخشى أن يكون وهم فيه يعني في إسناده قال عبد الرزاق : " اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث ، فقال قوم : لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم ، وردوا هذا الحديث [ ص: 884 ] بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله : أبو عمر
1666 - " تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها " وبقول الله : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) ونحو هذا ، وقال آخرون : يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب فدل أن المخطئ يؤجر ، وهذا نص ليس لأحد أن يرده وقال عمرو بن العاص رحمه الله ومن قال بقوله : يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ ؛ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه ، قال الشافعي المزني : فقد أثبت في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه ، وإنما أجر في نيته لا في خطئه " . الشافعي