1403 - وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ، نا محمد بن يحيى بن عبد العزيز ، نا نا أسلم بن عبد العزيز ، المزني قالا : قال والربيع بن سليمان رحمه الله : الشافعي
[ ، فإن لم يوجد في ذلك ] [فالقياس ] على هذه الأصول ما [كان ] في معناها " . " ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ؛ وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع
قال [أما كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه ، ويكفي من ذلك قول الله تعالى : ( أبو عمر : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) ، وكذلك [ ص: 760 ] السنة يكفي فيها قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، وقوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، و ] أما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي صلى الله عليه وسلم :