313 - فأما فصل الخصومات فمن أهم المهمات ، ولولاه لتنازع الخلق ، وتمانعوا وتدافعوا ، فليرتب الإمام لها القضاة ، ثم القول في أحكامهم ، مستقصى في كتاب مفرد من الفقه .
[ ص: 214 ] 314 - وأما ، فنبسط القول فيه قليلا في أحكام الإيالات ، فنقول : القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال ، وإلى إقامة عقوبات ونكال على آحاد من الرجال . فأما القتال ، فالقول فيه يتعلق بقتال أهل البغي ، وتفصيل صفاتهم ، وحالاتهم ، ودفعهم عن البلاد التي احتووا عليها بتقديم العذر أولا ، وبالمباحثة عما نقموه ، وإسعافهم بمناهم ، إن دعوا إلى حق ، وادعوا على صدق ، وإبانة حيدهم عن سنن الصواب ، إن عرتهم شائبة الارتياب . زجره الغواة ، وردع الطغاة ، بضروب العقوبات
فإن أبوا آذنهم بحرب . كل ذلك مذكور مشهور .
315 - ويتعلق القتال بقطاع الطرق والراصدين للطارقين ، والمجاهدين بشهر الأسلحة ، وذلك مقرر في باب القطاع ، بما فيه أكمل إقناع .
وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام ، فإن لم يكن مع الامتناع منعة وشوكة ، اقتهر على الطاعة ، وموافقة الجماعة .
[ ص: 215 ] وإن استظهر الممتنعون بشوكة دعوا إلى الطاعة ، فإن عادوا فذاك ، وإلا صدمهم الإمام بشوكة تفض صدمتهم ، وتفل غربهم ومنعتهم .