(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : قال الربيع (رحمه الله ) : " قال الله تبارك وتعالى : ( الشافعي ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب ؛ فإن تركه تارك : كان عاصيا ".
[ ص: 140 ] " ويحتمل : أن يكون [على ] من حضر - : من الكتاب . - : أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم . كما حق عليهم : أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلف عنها ، من المأثم . وهذا : أشبه معانيه به ؛ والله أعلم ".
" قال : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى كل شاهد : ابتدئ ، فيدعى : ليشهد ". وقول الله عز وجل : (
" ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحق : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشك فيه ؛ والله أعلم .
[ ص: 141 ] وهذا : أشبه معانيه [به ] ؛ والله أعلم ".
" قال : فأما من سبقت شهادته : بأن شهد ؛ أو علم حقا : لمسلم ، أو معاهد - : فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه في موضع مقطع الحق ". .
* * *