(أنا ) ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قال الله عز وجل : ( الشافعي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ؛ [ ص: 51 ] وقال جل ثناؤه : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ". .
قال في موضع آخر : " فقيل [فيه ] : (فتنة ) : شرك ؛ (ويكون الدين كله ) : واحدا (لله ) ". .
وذكر حديث ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أبي هريرة " لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله ". .
قال : " وقال الله تعالى : ( الشافعي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ". .
وذكر حديث بريدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : في الدعاء إلى [ ص: 52 ] الإسلام ؛ وقوله : " فإن [لم ] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن بالله وقاتلهم ] ". .
ثم قال : " وليست واحدة - : من الآيتين . - : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد - : من الحديثين . - : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له . ولكن إحدى الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عام : يراد به الخاص ؛ ومن الجمل التي يدل عليها المفسر ".
" فأمر الله (تعالى ) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا (والله أعلم ) : أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان . وكذلك حديث : [ ص: 53 ] [في المشركين من أهل الأوثان ] دون أهل الكتاب . أبي هريرة . وكذلك حديث وفرض الله : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - : إن لم يؤمنوا بريدة : [في أهل الأوثان خاصة ] "
" فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - : من المشركين . - : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا . ولا يحل : أن يقبل منهم جزية ؛ [بكتاب الله ، وسنة نبيه ] ".
والفرض في أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كله ] دينهم - : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية ، أو يسلموا . وسواء كانوا عربا ، أو عجما ". .
[ ص: 54 ] قال : " الشافعي . وقد أخبر الله (عز وجل ) : أنه أنزل غيرهما ؛ فقال : ( ولله (عز وجل ) كتب : نزلت قبل نزول القرآن [المعروف ] منها - عند العامة - : التوراة والإنجيل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ) . وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم . داود ؛ فقال : ( وذكر زبور وإنه لفي زبر الأولين ) ".
" قال : والمجوس : أهل كتاب : غير التوراة والإنجيل ؛ وقد نسوا كتابهم وبدلوه . وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : في أخذ الجزية منهم ". .
[ ص: 55 ] قال : " ودان قوم - : من العرب . - دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من بعضهم ، الجزية " ؛ وسمى منهم - [في موضع ] آخر - : " الشافعي أكيدر دومة ؛ وهو رجل يقال : من غسان أو كندة ". .
* * *