(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع : " أنا الشافعي سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار ، قال : لما نزلت هذه الآية : ( ابن عباس إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ؛ فكتب عليهم : أن لا يفر العشرون من المائتين ؛ [ ص: 40 ] فأنزل الله عز وجل : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) ؛ فخفف عنهم ، وكتب : أن لا يفر مائة من مائتين ".
" قال : هذا : كما قال الشافعي إن شاء الله ؛ مستغنى فيه : بالتنزيل ، عن التأويل . لما كتب الله : أن لا يفر العشرون من المائتين ؛ فكان هكذا : الواحد من العشرة . ثم خفف الله عنهم ؛ فصير الأمر : إلى أن لا يفر المائة من المائتين . وذلك : أن لا يفر الرجل من الرجلين ". . ابن عباس
[ ص: 41 ] وروى بإسناد آخر عن الشافعي ، قال : " من فر من ثلاثة : فلم يفر ؛ ومن فر من اثنين : فقد فر ". ابن عباس
قال : " قال الله تعالى : ( الشافعي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ) ".
قال (رحمه الله ) : " الشافعي - : فسواء ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف ، أو المتحيز : فإن [كان ] الله (عز وجل ) يعلم : أنه إنما تحرف : ليعود للقتال ، أو تحيز لذلك - : فهو الذي استثنى الله (عز وجل ) : فأخرجه من سخطه في التحرف والتحيز ". فإذا فر الواحد من اثنين فأقل : متحرفا لقتال يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيته العودة للقتال ؛ أو : [ ص: 42 ] متحيزا إلى فئة : [من المسلمين ] : قلت أو كثرت ، كانت بحضرته أو مبينة عنه
" وإن كان لغير هذا المعنى : فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله ؛ إلا أن يعفو الله [عنه ] ". .
[ ص: 43 ] قال : " وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحب لهم : أن يولوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السخط عندي ، من الله (عز وجل ) : لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال ، أو التحيز إلى فئة . لأنا بينا : أن الله (جل ثناؤه ) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و : أن فرض الله في الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو ". .
* * *