(أنا ) ، نا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " الشافعي ، فقال : ( فرض الله (تعالى ) الجهاد : في كتابه ، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) . ثم أكد النفير من الجهاد إن الله اشترى [ ص: 31 ] من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) ؛ وقال : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) ؛ وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية ؛ وقال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية ". .
وذكر حديث ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أبي هريرة الحديث . " لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله "
ثم قال : [وقال ] الله تعالى : ( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) الآية ؛ وقال تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) الآية ".
[ ص: 32 ] " قال (رحمه الله ) : فاحتملت الآيات : أن يكون الجهاد كله ، والنفير خاصة منه - : [على ] كل مطيق [له ] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلف عنه . كما كانت الصلاة والحج والزكاة . فلم يخرج أحد - : وجب عليه فرض [منها ] . - : أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل أحد في هذا ، لا يكتب لغيره ". الشافعي
" واحتملت : أن يكون معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة . وذلك : أن يكون قصد بالفرض فيها : قصد الكفاية ؛ فيكون من قام بالكفاية - في جهاد من جوهد : من المشركين . - مدركا : تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلف : من المأثم ". .
قال : " قال الله عز وجل : ( الشافعي لا يستوي القاعدون من [ ص: 33 ] المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ) ".
" قال : فوعد المتخلفين عن الجهاد : الحسنى على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين . ولو كانوا آثمين بالتخلف - : إذا غزا غيرهم . - : كانت العقوبة بالإثم - إن لم يعف الله [عنهم ] - أولى بهم من الحسنى ". الشافعي
" قال (رحمه الله ) : وقال الله تعالى : ( الشافعي وما كان المؤمنون [ ص: 34 ] لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) ".
" فأخبر الله (عز وجل ) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ؛ قال : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ) ؛ فأخبر : أن النفير على بعضهم دون بعض [و ] أن التفقه إنما هو على بعضهم ، دون بعض ". .
قال : " وغزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، وغزا [ ص: 35 ] معه من أصحابه جماعة ؛ وخلف آخرين : حتى خلف الشافعي (رضي الله عنه ) في غزوة علي بن أبي طالب تبوك ". .
وبسط الكلام فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدفن : ورد السلام .
* * *
[ ص: 36 ]