(أنا ) ، ثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي وما كان لمؤمن أن [ ص: 282 ] يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " . )
" فأحكم الله (جل ثناؤه ) - في تنزيل كتابه - : [أن ] . وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : كم الدية ؟ " . على قاتل المؤمن ، دية مسلمة إلى أهله
" وكان نقل عدد : من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم - : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قضى في : مائة من الإبل . وكان هذا : أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ؛ ففي دية المسلم : مائة من الإبل ] " . المسلم يقتل خطأ
قال - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية : إنها على أهل [ ص: 283 ] الورق : عشرة آلاف درهم . - : " قد روي الشافعي عن عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أنه قضى بالدية : اثني عشر ألف درهم . عكرمة وزعم : أنه نزل فيه : ( عكرمة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) " .
قال الشيخ : حديث هذا : رواه عكرمة ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار : مرة مرسلا ، ومرة موصولا : بذكر عكرمة فيه . ورواه ابن عباس ، عن محمد بن مسلم الطائفي عمرو ، عن ، عن عكرمة موصولا . ابن عباس :
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال : " أمر الله (تبارك وتعالى ) [ ص: 284 ] - في الشافعي . - : بدية مسلمة إلى أهله . ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن المعاهد : يقتل خطأ مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين " . لا يقتل مؤمن بكافر
" فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [إلا ] : بدية ، ولا : أن ينقص منها ، إلا : بخبر لازم " .
" وقضى ، عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما ) - في وعثمان بن عفان - : بثلث دية المسلم ، وقضى دية اليهودي ، والنصراني (رضي الله عنه ) - في عمر - : بثمانمائة درهم [وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوم الدية : اثني عشر ألف درهم ] " . دية المجوسي
" ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم : بأقل من هذا . وقد قيل : إن [ ص: 285 ] دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كل واحد - : من هؤلاء . - : الأقل مما اجتمع عليه " .
وأطال الكلام فيه ، وناقضهم : بالمؤمنة الحرة ، والجنين ، وبالعبد - : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم . - : يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يسو بينهم : في الدية .
* * *