الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) " .

" فكان ظاهر الآية (والله أعلم ) : أن القصاص إنما كتب على [ ص: 273 ] البالغين المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا المؤمنين . بابتداء الآية ، وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) ، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين " .

" قال : ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية " .

[قال الشافعي ] : " قال الله (جل ثناؤه ) في أهل التوراة : [ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ] " .

" [قال : ولا يجوز (والله أعلم ) في حكم الله (تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة ] - : أن كان حكما بينا . - إلا : ما جاز في قوله : ( ومن [ ص: 274 ] قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " . )

" ولا يجوز فيها إلا : أن يكون : كل نفس محرمة القتل : فعلى من قتلها القود . فيلزم من هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والمرأة ، والصبي : من أهل الحرب [والرجل : بعبده ، وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا ] ، والرجل : بولده إذا قتله " .

" أو : يكون قول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما ) : ممن دمه مكافئ دم من قتله ، وكل نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع . كما كان قول الله - عز وجل - : ( والأنثى بالأنثى ) : [ ص: 275 ] إذا كانت قاتلة خاصة لا : أن ذكرا [لا ] يقتل بأنثى " .

" وهذا أولى معانيه به (والله أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، والإجماع : على أن لا يقتل المرء بابنه : إذا قتله ، والإجماع : على أن لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار ] الحرب ، ولا بامرأة : من أهل [دار ] الحرب ، ولا صبي " .

" قال : وكذلك : ولا يقتل الرجل الحر : بالعبد ، بحال " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية