(أنا ) ، نا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) " .
" فكان ظاهر الآية (والله أعلم ) : أن . بابتداء الآية ، وقوله : ( القصاص إنما كتب على [ ص: 273 ] البالغين المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا المؤمنين فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) ، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين " .
" قال : ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية " .
[قال ] : " قال الله (جل ثناؤه ) في أهل التوراة : [ ( الشافعي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ] " .
" [قال : ولا يجوز (والله أعلم ) في حكم الله (تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة ] - : أن كان حكما بينا . - إلا : ما جاز في قوله : ( ومن [ ص: 274 ] قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " . )
" ولا يجوز فيها إلا : أن يكون : كل نفس محرمة القتل : فعلى من قتلها القود . فيلزم من هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والمرأة ، والصبي : من أهل الحرب [والرجل : بعبده ، وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا ] ، والرجل : بولده إذا قتله " .
" أو : يكون قول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما ) : ممن دمه مكافئ دم من قتله ، وكل نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع . كما كان قول الله - عز وجل - : ( والأنثى بالأنثى ) : [ ص: 275 ] إذا كانت قاتلة خاصة لا : أن ذكرا [لا ] يقتل بأنثى " .
" وهذا أولى معانيه به (والله أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، والإجماع : على أن : إذا قتله ، والإجماع : على أن لا يقتل المرء بابنه . لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار ] الحرب ، ولا بامرأة : من أهل [دار ] الحرب ، ولا صبي "
" قال : وكذلك : . ولا يقتل الرجل الحر : بالعبد ، بحال "
* * *