63 - باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
609 - حدثنا إملاء وقراءة ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، عن يونس بن بكير ، حدثني أبي إسحاق محمد بن أبي أمامة بن سهيل ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي حين كف بصره . فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ، فمكثت حينا أسمع ذلك منه . فقلت : إن عجز أن لا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له . فقلت : يا أبتاه ! أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة ؟ قال : " أي بني ! كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات " . قلت : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا .
[ ص: 237 ]
610 - وروينا عن أنه كتب : " إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا " . عمر بن عبد العزيز
611 - قلت : " فإن كان في موضع لا يبلغ عدد أهله أربعين رجلا حرا بالغا صحيحا مستوطنا غير أن النداء يبلغه من موضع تجب فيه الجمعة وهو مسلم بالغ عاقل حر صحيح مقيم ، فعليه حضور الجمعة " .
612 - وروينا عن ، مرفوعا وموقوفا : عبد الله بن عمرو بن العاص " الجمعة على من سمع النداء " . وهو قول ، واحتج من قال ذلك بظاهر الآية وهو قوله عز وجل سعيد بن المسيب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . . .
* * *