34 - باب كيف المشي إلى الصلاة
482 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، قالا : حدثنا ، أخبرني علي بن محمد بن عيسى ، أخبرني أبو اليمان شعيب ، عن ، أخبرني الزهري : أن أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبا هريرة " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ائتوها تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " [ ص: 191 ] وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن ، ثم أكثر الرواة عن الزهري ، وكذلك رواه أبي هريرة أبو قتادة : " فأتموا " وفيه كالدلالة على أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته .
وكذلك روي عن ، وعن عمر ، علي ، وبه قال وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين . ابن عمر
* * *