الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب ذكر عدد الحد في الخمر

                                                            3388 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ، [ ص: 341 ] فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت ، وهذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده ، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة .

                                                            3389 - ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وزاد ، فقال : وأبو بكر ، وعمر صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكل سنة .

                                                            ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، وقال : في الحديث : عن علي ، وهذا أحب إلي يعني أربعين .

                                                            3390 - وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار في شأن الوليد قال عثمان : فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق فجلد الوليد أربعين ، وأمر عليا أن يجلده " .

                                                            3391 - وروينا في حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين .

                                                            3392 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي ، أخبرنا آدم ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ، ففعل .

                                                            [ ص: 342 ]

                                                            3393 - ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر ، قال : فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد ، والنعال .

                                                            وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر ، ثم أتي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين .

                                                            3394 - وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان ، وعبد الرحمن ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال علي ، نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين ، وأربعين .

                                                            وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن عليا أشار به ، وفي حديث أنس بن مالك : " إن عبد الرحمن بن عوف أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك .

                                                            3395 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، أخبرنا شعيب بن أيوب ، أخبرنا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي أنه قال : ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسنه ، وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائدا على الأربعين ، أو [ ص: 343 ] لم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان ، فمات كان مضمونا .

                                                            3396 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .

                                                            وقد روي عن الحسن في حديث علي في حد الخمر ، ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام - شك الشافعي - وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية