4 - باب ذكر عدد الحد في الخمر
3388 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : فأخبروه بما صنع عثمان بن عفان ، الوليد بن عقبة ، فقال عثمان رضي الله عنهما : دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال لعلي بن أبي طالب علي للحسن : قم فاجلده ، فقال فيما أنت ، وهذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا الحسن : قم فاجلده ، فجعل يجلده ، عبد الله بن جعفر ، يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد وعلي أربعين ، وجلد أبو بكر ثمانين ، وكل سنة . عمر ركب نفر منهم ، [ ص: 341 ] فأتوا
3389 - ورواه عن يزيد بن هارون ، وزاد ، فقال : سعيد بن أبي عروبة ، وأبو بكر ، صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها وعمر ثمانين ، وكل سنة . عمر
ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، وقال : في الحديث : عن وهذا أحب إلي يعني أربعين . علي ،
3390 - وفي الحديث الصحيح ، عن عن عروة بن الزبير ، في شأن عبيد الله بن عدي بن الخيار الوليد قال فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق فجلد عثمان : الوليد أربعين ، وأمر أن يجلده " . عليا
3391 - وروينا في حديث عن وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ، ضرب أربعين ، فلما ولي وأبو بكر شاورهم ، فقال عمر أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين . ابن عوف :
3392 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي ، أخبرنا آدم ، أخبرنا أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، أنس بن مالك ، مثل ذلك ، فلما كان أبو بكر استشار الناس فيه ، فقال له عمر أخف الحدود ثمانون ، ففعل . عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع
[ ص: 342 ]
3393 - ورواه عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر ، قال : فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد ، والنعال .
وفي حديث عن الزهري ، ابن أزهر ، ثم أتي بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين . أبو بكر
3394 - وفي حديث عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني إلى خالد بن الوليد فأتيته ، ومعه عمر ، عثمان ، وعبد الرحمن وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال خالد بن الوليد هم هؤلاء عندك ، عمر : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . علي ، قال : وكان فقال إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عمر أيضا ثمانين ، وأربعين . عثمان
وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عن عكرمة ، إن ابن عباس : أشار به ، وفي حديث عليا " إن أنس بن مالك : أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك . عبد الرحمن بن عوف
3395 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أبو محمد بن شوذب الواسطي ، أخبرنا شعيب بن أيوب ، أخبرنا معاوية بن هشام ، عن وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، أنه قال : علي وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائدا على الأربعين ، أو [ ص: 343 ] لم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان ، فمات كان مضمونا . ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسنه ،
3396 - قال رحمه الله : وبلغنا أن الشافعي أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عمر بن الخطاب فأشار عليه أن يديه ، فأمر عليا ، عمر فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك . عليا ،
وقد روي عن في حديث الحسن في حد الخمر ، ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام - شك علي وحديث الشافعي - يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام . عمر