3 - باب وجوب الحد في الخمر
3381 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، أخبرنا أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا ابن أبي مريم ، حدثني يحيى بن أيوب ، حدثني ابن الهاد ؛ أن محمد بن إبراهيم أخبره عن أبا سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه ، يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " . أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه .
تابعه وغيره ، عن أنس بن عياض غير أن يزيد بن الهاد لم يذكر البكت ، ورواه ابن عياض عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد " واحثوا عليه التراب " .
[ ص: 339 ] وفي بعض الروايات عنه : " فحثى في وجهه التراب " .
وفي بعضها : " فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب " .
وفي حديث عقبة بن الحارث أتي بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه .
3382 - وفي حديث في قصة الملقب بحمار ، عمر بن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله " .
3383 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا أخبرنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، سمع الزهري يقول : السائب بن يزيد يقول : ذكر لي أن عمر وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، عبيد الله بن عمر ، قال سمعت عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، السائب ، فرأيته يحدهم .
3384 - وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، قال : ابن جريج ، لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما . عطاء : قلت
3385 - قال رحمه الله : وقول الشافعي مثل قول عطاء وبإسناده . [ ص: 340 ] عمر بن الخطاب ،
3386 - أخبرنا أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبيه أن جعفر بن محمد ، قال : علي بن أبي طالب لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .
3387 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا الإمام والدي ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، محمد بن موسى الحرشي ، أخبرنا أخبرنا زياد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " .
قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات .
ورواه عن معمر ، محمد بن المنكدر ، أنهما قالا ذلك ، ورواه وزيد بن أسلم عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) ولم يسم قبيصة بن ذؤيب ، النعيمان .