27 - باب الشهادة في الرضاع
2870 - أنبأنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا أخبرنا أبو قلابة ، عن أبو عاصم ، [ح ] . ابن جريج ،
وأخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، عن عبد المجيد ، أخبرني ابن جريج ، ابن أبي مليكة ، عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما ، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " . أن
قال إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " . الشافعي :
2871 - قال الشيخ ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن وقال في الحديث : ابن أبي مليكة ، فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل " . [ ص: 180 ]
2872 - وروينا عن - رضي الله عنه - بإسنادين مرسلين أنه عمر بن الخطاب لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا ، حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " .
2873 - وروينا عن أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع " . عطاء بن أبي رباح
2874 - وروينا عن زياد السهمي ( مرسلا ) ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه " .
2874 - وعن قال : " اللبن يشبه عليه " ، وقاله أيضا عمر بن الخطاب ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز .
2875 - وروينا أيضا في الرضخ عند الفصال . ما أخبرنا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " ، قال : " الغرة : العبد والأمة " .
وقيل حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح .
2875 - وروينا في الغيلة ما :
2876 - أخبرنا أنبأنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو توبة ، محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن [ ص: 181 ] قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أسماء بنت يزيد بن السكن ، " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " .
2877 - وأخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، حدثني سعيد بن أبي أيوب ، عن أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، جذامة بنت وهب ، أخت عكاشة بن وهب قالت :
وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي وإذا الموؤودة سئلت . حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم شيئا " .
وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .
2877 - وروينا عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة " .
2878 - أنبأنا أبو محمد بن يوسف ، أنبأنا أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن [ ص: 182 ] عبيد الله بن عبد الله ، قالت : أم قيس بنت محصن ، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب " . [ ص: 183 ]