22 - باب استبراء من ملك أمة
2840 - أخبرنا أنبأنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أنبأنا عمرو بن عون ، شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن رفعه : أنه أبي سعيد الخدري أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . قال في سبايا
2841 - أنبأنا أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبيد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، عن شعبة ، يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبر يحدث ، عن أبيه ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء " أتي بامرأة مجح على باب فسطاط " ، أو قال : " خباء " ، فقال : " لعل صاحب [ ص: 172 ] هذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟
المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء " .
2842 - وروينا عن أنه قال : ابن مسعود " تستبرأ الأمة بحيضة " .
2843 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة " .
2843 - وعن ، الحسن وعطاء ، ، وابن سيرين وعكرمة : " يستبرئها وإن كانت بكرا " .
2843 - وروينا عن ، أبي قلابة في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : " كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر " ، وابن سيرين
2843 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر " .