الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            18 - باب اجتماع العدتين

                                                            2821 - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك [ح ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن سليمان بن يسار ؛ أن طليحة الأسدية ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا " .

                                                            قال سعيد بن المسيب : " ولها مهرها بما استحل منها " . [ ص: 167 ]

                                                            2822 - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي : أنه " قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر " .

                                                            2823 - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، أخبرنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان ، وعاقبهما " قال : فقال علي : " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها " ، قال : " فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " .

                                                            2823 - ورواه الثوري عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية