18 - باب اجتماع العدتين
2821 - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ، أخبرنا أخبرنا ابن بكير ، [ح ] وأخبرنا مالك أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وعن سعيد بن المسيب ، أن سليمان بن يسار ؛ طليحة الأسدية ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها ، فضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب ، عمر بن الخطاب : وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا " . " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب .
قال " ولها مهرها بما استحل منها " . [ ص: 167 ] سعيد بن المسيب :
2822 - وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا ، أنبأنا أبو العباس ، أنبأنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، جرير ، عن عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، أنه علي : " قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر " .
2823 - أنبأنا أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، أشعث ، عن قال : أتي الشعبي ، بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان ، وعاقبهما " قال : فقال عمر " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن علي : المهر بما استحل من فرجها " ، علي قال : " فحمد الله يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " . عمر
2823 - ورواه عن الثوري أشعث ، عن عن الشعبي ، أن مسروق : رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان . عمر بن الخطاب