2 - باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "
2636 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان ، عن عمرو ( يعني ابن دينار ) ، عن طاوس ، قال سأل ابن عباس ، إبراهيم بن سعد بن عباس عن [ ص: 107 ] امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها ؟ قال ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها " .
2637 - وروى ليث ، عن طاوس " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع " . ابن عباس أن