40 - باب الشرط في المهر والنكاح
2561 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حجاج ( هو ابن محمد ) ، قال : قال قال ابن جريج : عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو بن العاص ، " أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .
[ ص: 81 ] ورواه أيضا عن الحجاج بن أرطأة ، عمرو .
وإلى مثله ذهب في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات الشافعي عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها " .
2562 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، عن أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، مرثد بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر الجهني ، " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .
2563 - تابعه عن ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، مرثد بن عبد الله .
2564 - قال ( رضي الله عنه ) : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " .
[ ص: 82 ] قال : وقد يروى عنه " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .
قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " .
2565 - قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
2565 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق " .
2566 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه ، حدثنا حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق : ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها " . عمر بن الخطاب أن رجلا تزوج امرأة على عهد
2567 - وروي عن أنه قال : لها " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة " . عمر
2568 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عباد بن عبد الله الأسدي ، عن أنه قال : علي " شرط الله قبل شرطهما " .
[ ص: 83 ]
2569 - قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، وغيرهم . والشعبي ،
2570 - وروينا عن فيمن عطاء الخراساني " خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك " . ابن عباس : تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال
2571 - وروينا عن أنه الأشعث بن قيس " لها سنة نسائها " . عمر بن الخطاب : تزوج امرأة على حكمها فقال
*** [ ص: 84 ]