38 - باب [نكاح ] التفويض
2552 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال : " هو فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " . الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ،
2553 - قال ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن الشافعي وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما . ابن عمر
وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " .
2553 - قلت : قد روينا هذا عن عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " . ابن عمر :
2554 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، أنه كان يقول : ابن عمر : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " .
2555 - وروينا عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، في جابر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ، وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها .
وروي مثل قول عن ابن عمر ، القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي .
2556 - وروي عن أنه قال : سعيد بن جبير وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . لكل مطلقة متعة
[ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري .
***