31 - باب العيب في المنكوحة
2509 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أخبرنا محمد بن [ ص: 64 ] جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، قال : قال سعيد بن المسيب ، عمر بن الخطاب : وذلك لزوجها غرم على وليها . أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ،
2510 - أخبرنا قراءة ، أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قالا : حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، ، روح بن القاسم عن وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، أنه قال : ابن عباس أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعقلاء .
2511 - ورواه عن ابن عيينة ، عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله وقال : وفي رواية إلا أن تسمي فإن سمى جاز . الشافعي
2511 - وفي رواية " إلا أن يمس فإن مس جاز " . وقالا بدل العقلاء : القرناء . سعيد بن منصور :
2512 - وروي عن أنه قال : علي أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق . إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ،
فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها .
2513 - وفي حديث جميل بن زيد ، عن قال : ابن عمر ، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : " دلستم علي " . [ ص: 65 ]
2514 - وفي الحديث الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " فر من المجذوم فرارك من الأسد " . أو قال : " الأسود " .
2515 - وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا قد بايعناك فارجع " . كان في وفد
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى " ، فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب شيئا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يورد ممرض على مصح " ، وبالله العصمة . [ ص: 66 ]