23 - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
2468 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا عن مكي بن إبراهيم ، قال : سمعت ابن جريج ، نافعا يحدث أن كان يقول : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .
وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس على خطبة لأسامة بن زيد أبي الجهم ، ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ولا إذنها في واحد منهما .
***