3 - ميراث الإخوة للأم
قال : وميراث الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد البن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء .
* * *