6 - باب مواقيت الصلوات الخمس
قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا .
263 - قال رحمه الله : والموقوت والله أعلم : الوقت الذي تصلى فيه [ ص: 115 ] وعددها . الشافعي
264 - أخبرنا ، محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أسيد بن عاصم ، عن الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة ، حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف ، عن ، عن نافع بن جبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس جبريل عليه السلام عند [باب ] البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ، ثم صلى بي الفجر حين أسفر ، ثم التفت إلي فقال : يا محمد ! إن هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين " " أمني .
265 - قلت : وقوله في العصر : " صلى بي حين كان ظل كل شيء مثله " يعني حين تم ظل كل شيء مثله . وقوله : في الظهر : " من الغد صلى بي حين كان ظل كل شيء مثله " يعني فرغ من الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ، إلا أنه أراد تبيين أول الوقت وآخره . وإنما يحصل التبيين بذلك لأن الصلاة تطول وتقصر ، وصلاته في اليوم الثاني الصبح [ ص: 116 ] والعصر وقعت في آخر وقت الاختيار ، ويبقى وقت الجواز للصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى غروب الشمس . واحتج رضي الله عنه في ذلك بما روي : الشافعي
266 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي . مالك
267 - وأخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، قالا : حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي فيما قرئ على القعنبي ، قال : وحدثنا مالك ، حدثنا يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم وعن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد يحدثونه عن الأعرج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " .
268 - ورواه ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال في الحديث : زيد بن أسلم " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك " . وكذلك قال في العصر .
269 - وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أخبرنا ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي عمر بن عبد الله بن رزين ، حدثنا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة أبي أيوب ، عن ، قال : عبد الله بن عمرو . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال : " صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس بطن السماء ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر [ ص: 117 ] الشمس ويسقط قرنها الأول ، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل "
270 - ورواه وغيره عن شعبة ، وقال في الحديث : قتادة " وقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم يطلع قرن الشمس " ، وقال في المغرب : " ما لم يغب نور الشفق " .
270 - وفي حديث بيان صحة ما ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو . وفيه " زيادة رخصة في بقاء وقت المغرب إلى سقوط الشفق ، والشفق الذي يدخل بغيبوبة وقت العشاء الآخرة وهي الحمرة " . قاله جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ، عمر ، وعلي ، وابن عباس وعبادة ، ، وأبو هريرة وشداد بن أوس .
270 - وفي حديث " زيادة رخصة في بقاء وقت العشاء إلى نصف الليل " . ، وهو أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وغيره . أنس بن مالك
271 - وروينا عن أنه قال : " وإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا " . عبد الرحمن بن عوف
272 - وروينا معناه أيضا عن وعن الفقهاء السبعة من عبد الله بن عباس أهل المدينة . وقد جعل - رحمه الله - في معناها المغمى عليه يفيق والمجنون يفيق والنصراني يسلم والصبي يحتلم ، وذكر أيضا إدراك الصبح بإدراك قدر ركعة قبل طلوع الشمس ، وفي موضع آخر بإدراك تكبيرة ، وذكر القولين أيضا في آخر وقت العصر ، ووقت العشاء . وفيه من قول الصحابة دلالة على تفاوت وقت الجواز لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر . والله أعلم . الشافعي
* * *
[ ص: 118 ]